هذا
، وقد روى حريز [ بن عبدالله ] عن محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ولم
يثبت توسّط زرارة بين حريز وبين محمّد بن مسلم في موضع. راجع : معجم
رجال الحديث
، ج ٤ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٩ ؛ وص ٤٩٥.
[١]
بحذف إحدى التاءين. وفي الوافي : « تطّهّر من الاطّهار بالإدغام بمعنى الاغتسال ».
[٣]
في مرآة
العقول
، ج ١٣ ، ص ٢٤٤ : « المشهور فيها ـ أي الجمعة ـ الاستحباب ، وظاهر المصنّف الوجوب
، كما نقل عن ابن بابويه أيضاً لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول
على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة ، ولو لم يتمكّن من الوضوء ففي مشروعيّة التيمّم
لها قولان أظهرهما العدم ».