responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 221

عَشَرَةُ أَيَّامٍ ». [١]

٤١٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ [٢] ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ أَدْنى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ؟

فَقَالَ [٣] : « أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ [٤] ، وَأَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ ». [٥]

٤١٥٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْقُرْءُ [٦] فِي [٧] أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ [٨] فَمَا زَادَ [٩] ، أَقَلُّ‌


[١] الخصال ، ص ٦٠٥ ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر. علل الشرائع ، ص ٢٩١ ، ح ١ ، بسند آخر مع زيادة في أوّله وآخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠١ ، ضمن ح ٢١٠ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام . وفيه ، ص ٨٩ ، ذكره في ذيل ح ١٩٥ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ المقنعة ، ص ٥٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٤٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٤٩ و ٤٥١ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢١٦٦.

[٢] هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، ى » والمطبوع : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

[٣] في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « غ » والوافي : « قال ».

[٤] في الاستبصار : + « أيّام ».

[٥] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٤٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٤٧ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢١٦٧.

[٦] « القرْء » بفتح القاف وضمّها وسكون الراء : هو من الأضداد يقع على الحيض والطهر ، والمراد هنا الطهر ، وقيل : هو بالفتح بمعنى الطهر ، وبالضمّ بمعنى الحيض ، والأوّل هو الأشهر. قال ابن الأثير : « والأصل في القرء الوقت المعلوم ، فلذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً ». وقال العلاّمة الفيض : « وأصل معناه الجمع ، وإنّما سمّي الطهر والحيض به ؛ لأنّ المرأة تقرّ الدم ، أي تجمعه في أيّام طهرها ثمّ تدفعه في أيّام حيضها ». راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ( قرأ ).

[٧] في الاستبصار : ـ « في ».

[٨] في التهذيب والاستبصار : ـ « أيّام ».

[٩] المتبادر من قوله عليه‌السلام : « فمازاد » أنّ المراد أنّه لا يكون أقلّ من عشرة فصاعداً ، وهو لا يخلو من إشكال بحسب

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست