[٢]
في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جح » : « توضّ ». واستدلّ به العلاّمة الفيض على عدم
انفعال القليل ، وأجاب عنه العلاّمة المجلسي بقوله : « وفيه نظر ظاهر ؛ لجواز أن
يكون الحياض المذكورة إذا كان ماؤها بقدر نصف الساق يكون كرّاً ، بل الاستدلال
بالانفعال أظهر ؛ لئلاّ يلغو السؤال » ثمّ ذكر إشكالاً وأجاب عنه بقوله : « فإن
قلت : قوله : وأقلّ ... على مطلوبنا أدلّ ، قلت : المراد بالأقلّ أقلّ من الركبة ،
لا أقلّ من نصف الساق أيضاً ، أو المراد أقلّ بقليل ، وكان يعلم عليهالسلام أنّ ذلك الأقلّ أيضاً في تلك الحياض
كرّ ، كيف لا؟ ولو لم يحمل على أحد هذين ، لم يكن لسؤاله عليهالسلام عن القدر ، ثمّ جوابه بما أجاب وجه
وجيه ، فتأمّل ».
[٣]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٣١٧ ؛ والاستبصار
، ج ١ ،
ص ٢٢ ، ح ٥٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ٤٠٣.