responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 127

٣٩٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ غُسْلِ [١] الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ [٢] لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ ، وَقِلَّةِ [٣] الْمَاءِ ».

وَقَالَ : « غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ [٤] وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ [٥] بِالْكُرْسُفِ ، فَجَازَ [٦] الدَّمُ الْكُرْسُفَ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ، وَلِلْفَجْرِ [٧] غُسْلٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ [٨] يَوْمٍ مَرَّةً ، وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَغُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ [٩] ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ [١٠] ، وَغُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ [١١] ، وَغُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدى وَعِشْرِينَ وَغُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سُنَّةٌ [١٢] لَاتَتْرُكْهَا [١٣] ؛ فَإِنَّهُ يُرْجى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَغُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَغُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا ، وَغُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ‌


[١] في « ى » وحاشية « بخ » : + « يوم ».

[٢] في « جس » : « أنّ به رُخصة » بدل « أنّه رخّص ».

[٣] هكذا في معظم النسخ والوافي ومرآة العقول. وفي « بح » والمطبوع : « لقلّة » بدل « وقلّة ».

[٤] في « ظ ، غ ، بح ، جن » : « الاستحاضة ».

[٥] « احتشت بالكرسف » ، أي استدخلته ، يقال : احتشت ، أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر. والكرسف : القطن. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢١ ( كرسف ) ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ( حشا ).

[٦] في الوسائل ، ح ١٨٥٤ : « وجاز ».

[٧] في « غ » وحاشية « بث » : « والفجر ».

[٨] في « ظ » : « لكلّ ».

[٩] في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جس » : ـ « واجب ». وفي الوسائل ، ح ١٨٥٤ : ـ « وغسل المولود واجب ».

[١٠] في « جس » : + « إلاّ أنّ من علّة ».

[١١] في حاشية « بخ » : « مستحبّ ».

[١٢] في الوافي : « لعلّ المراد بالواجب المهمّ الذي لايترك على حال ودونه السنّة ، ودون السنّة المستحبّ ، وقدتطلق السنّة على ما يقابل الفريضة فتشمل الجميع ، وهو المراد بها في الخبرين الآتيين. وأمّا ترتّب العقوبة على الترك وعدمه فلا يدخل في مفهوم شي‌ء منها وإنّما يستفاد من خارج ».

[١٣] في « ى » : « لا تركها ». وفي « جس » : « لا يتركها ». وفي الوافي : « لا تتركهما ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست