«
أن يقبض ». وفي سائر النسخ ومرآة العقول والبحار والوسائل وفلاح السائل : « أن
ينقض ». وفي « بر » : « أن ينقبض ». قال في المرآة : « النقض : الهدم. واستعير هنا
لتغيير وضع الركبتين عن الحالة التي كانتا عليها في حال التشهّد والتسليم ». والنفض
، بالفاء : التحريك. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ؛ المصباح
المنير
، ص ٦١٨ ( نفض ).
[١]
في « بر ، بف » : « وركيه ». والوَرِك : ما فوق الفخذ.
[٦]
في الاستثناء إشكال ؛ ظاهره يفيد أنّ عمل من جاء بمثل عمله أفضل من عمله ،
والمثليّة تقتضي المساواة وبينهما منافاة. أجاب عنه المازندراني والمجلسي بأنّ
المراد بالأفضليّة هنا المساواة مجازاً ، كما يقال : ليس في البلد أفضل من زيد ،
والمراد نفي المساواة وأنّه أفضل ممّن عداه ، وهذا شائع ، فيكون المقصود : لم يلق
الله عزّوجلّ عبد يعمل عملاً مساوياً لعمله في الفضيلة والكمال إلاّمن جاء بمثل
عمله. وأمّا الفيض فإنّه أجاب بأنّ المعنى : إلاّمن جاء مع ذلك العمل بمثل عمله ،
فلاتنافي بين الأفضليّة والمماثلة ؛ إذ الفضل من جهة عمله الآخر. راجع : شرح
المازندراني
، ج ١ ، ص ٢٧٤ ؛ الوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٥ ؛ مرآة
العقول
، ج ١٢ ، ص ٢٠٤.
[٧]
فلاح
السائل
، ص ٢٣١ ، الفصل ٢٣ ، بإسناده عن الكليني الوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٤٩ ، ح ٨٧٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٧٧ ، ح ٨٤٨٤ ؛ البحار ، ج ٨٦ ، ص ٩٧ ، ضمن ح ٥.
[٨]
الخبر رواه البرقي في المحاسن ، ص ٤٠ ، ح ٤٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير
، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبيعبيدة الحذّاء. ورواه الشيخ الصدوق أيضاً في الأمالي ، ص ٦٠٧ ، المجلس ٨٨ ، ح ١٥
، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف اللزام ـ والصواب « الزام » ـ عن
أبي عبيدة. فلا يبعد القول بوقوع التصحيف في
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 411