responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 411

رُكْبَتَيْهِ [١] عَشْرَ مَرَّاتٍ ـ : "لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَيُمِيتُ وَيُحْيِي [٢] ، وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوتُ [٣] ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ" وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَهَا ، لَمْ يَلْقَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَبْدٌ [٤] بِعَمَلٍ [٥] أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ [٦] ». [٧]

٤٠ ـ بَابُ مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ‌

٣٢٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ [٨] ، عَنْ‌


« أن يقبض ». وفي سائر النسخ ومرآة العقول والبحار والوسائل وفلاح السائل : « أن ينقض ». وفي « بر » : « أن ينقبض ». قال في المرآة : « النقض : الهدم. واستعير هنا لتغيير وضع الركبتين عن الحالة التي كانتا عليها في حال التشهّد والتسليم ». والنفض ، بالفاء : التحريك. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفض ).

[١] في « بر ، بف » : « وركيه ». والوَرِك : ما فوق الفخذ.

[٢] في « ب » : + / « ويميت ويحيي ».

[٣] في « ص » : ـ / « وهو حيّ لايموت ».

[٤] في « ب » : ـ / « عبد ».

[٥] في الوافي » : ـ / « بعمل ».

[٦] في الاستثناء إشكال ؛ ظاهره يفيد أنّ عمل من جاء بمثل عمله أفضل من عمله ، والمثليّة تقتضي المساواة وبينهما منافاة. أجاب عنه المازندراني والمجلسي بأنّ المراد بالأفضليّة هنا المساواة مجازاً ، كما يقال : ليس في البلد أفضل من زيد ، والمراد نفي المساواة وأنّه أفضل ممّن عداه ، وهذا شائع ، فيكون المقصود : لم يلق الله عزّوجلّ عبد يعمل عملاً مساوياً لعمله في الفضيلة والكمال إلاّمن جاء بمثل عمله. وأمّا الفيض فإنّه أجاب بأنّ المعنى : إلاّمن جاء مع ذلك العمل بمثل عمله ، فلاتنافي بين الأفضليّة والمماثلة ؛ إذ الفضل من جهة عمله الآخر. راجع : شرح المازندراني ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ؛ الوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١٢ ، ص ٢٠٤.

[٧] فلاح السائل ، ص ٢٣١ ، الفصل ٢٣ ، بإسناده عن الكليني الوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٤٩ ، ح ٨٧٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٧٧ ، ح ٨٤٨٤ ؛ البحار ، ج ٨٦ ، ص ٩٧ ، ضمن ح ٥.

[٨] الخبر رواه البرقي في المحاسن ، ص ٤٠ ، ح ٤٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي‌عبيدة الحذّاء. ورواه الشيخ الصدوق أيضاً في الأمالي ، ص ٦٠٧ ، المجلس ٨٨ ، ح ١٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف اللزام ـ والصواب « الزام » ـ عن أبي عبيدة. فلا يبعد القول بوقوع التصحيف في

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست