responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 259

١٩٨ ـ بَابٌ نَادِرٌ [١]

٣٠١١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الْعَبْدَ مِنْ عَبِيدِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ [٢] بِهِ عُقُوبَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَأَنْظُرُ لَهُ [٣] فِيمَا [٤] فِيهِ صَلَاحُهُ فِي آخِرَتِهِ ، فَأُعَجِّلُ لَهُ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا لِأُجَازِيَهُ بِذلِكَ الذَّنْبِ [٥] ، وَأُقَدِّرُ [٦] عُقُوبَةَ ذلِكَ الذَّنْبِ وَأَقْضِيهِ ، وَأَتْرُكُهُ عَلَيْهِ مَوْقُوفاً غَيْرَ مُمْضًى ، وَلِي فِي إِمْضَائِهِ الْمَشِيئَةُ وَمَا يَعْلَمُ عَبْدِي بِهِ ، فَأَتَرَدَّدُ فِي ذلِكَ [٧] مِرَاراً عَلى‌


عن أبي عبدالله عليه‌السلام . الخصال ، ص ٢٤٢ ، باب الأربعة ، ح ٩٥ ، بسند آخر عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٥٧٥٦ الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٣٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢١٥٥٣.

[١] في مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٣٤٤ : « إنّما أفرده عن الأبواب السابقة لاشتماله على زيادة لم يجد له من جنسه حتّى شركه معه مع غرابة مضمونه. ويمكن أن يقرأ بالتوصيف والإضافة معاً ».

[٢] في شرح المازندراني : « بما يستوجب ». وفي مرآة العقول : « ممّا يستوجب ، على بناء المعلوم ، ويحتمل‌المجهول. « والآخرة » الواو بمعنى أو ».

[٣] في « ب » : ـ / « له ». وفي مرآة العقول : « فأنظر له ، أي أدبر له ».

[٤] في « بف » والوافي : « بما ».

[٥] في « ب » : « فاعجّل له العقوبة بذلك الذنب واقدّر عليه في الدنيا لُاجازيه عقوبة ذلك الذنب » بدل « فاعجّل له ـ إلى ـ عقوبة ذلك الذنب ».

[٦] « وأُقدّر » عطف تفسير على « فاعجّل » والمراد بالتعجيل جعل تقدير العقوبة في الدنيا وصرفها عن الآخرة ، صادف الإمضاء أو لم يصادفه ، والتقدير الكتابة في لوح المحو والإثبات ، والقضاء الشروع في تحصيل أسباب ذلك ، والإمضاء تكميل الأسباب المقارن للحصول ، وقيل غير ذلك. كذا قال المازندراني والمجلسي ، وأمّا الفيض فإنّه جعل الواو بمعنى أو ، والمعنى : ربّما اعجّل وربّما اقدّر. راجع : شرح المازندراني ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ؛ الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٣٧ ؛ مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٣٤٤.

[٧] في « بر » والوافي : « لذلك » بدل « في ذلك ». وفي مرآة العقول : « أي في العقوبة ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست