responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 246

فَقَالَ لَهُ [١] رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَاللهِ ، إِنَّنِي [٢] لَمُقِيمٌ [٣] عَلى ذَنْبٍ [٤] مُنْذُ دَهْرٍ ، أُرِيدُ أَنْ أَتَحَوَّلَ عَنْهُ إِلى غَيْرِهِ ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ.

فَقَالَ لَهُ : « إِنْ كُنْتَ صَادِقاً ، فَإِنَّ اللهَ [٥] يُحِبُّكَ [٦] ، وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقُلَكَ [٧] مِنْهُ [٨] إِلى غَيْرِهِ إِلاَّ لِكَيْ تَخَافَهُ ». [٩]

٢٩٩٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ وَقَدْ طُبِعَ عَلَيْهِ [١٠] عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَهْجُرُهُ‌


[١] في « ب ، د ، ص ، بر ، بس » والبحار : ـ / « له ».

[٢] في « ب ، ز ، ه‌ ، بر » والوافي والبحار والأمالي : « إنّي ».

[٣] في « ب » : « مقيم ».

[٤] في « ه‌ » : « الذنب ».

[٥] في « ب » : « فالله » بدون « إنّ ».

[٦] في « ب » : « ينجيك ».

[٧] في « ز » : « أن تنقلك ».

[٨] في « ه‌ ، بر » والوافي والبحار : « عنه ».

[٩] الأمالي للمفيد ، ص ١٢ ، المجلس ١ ، ح ١٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ١١٠١ ، ح ٣٦٤٧ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٣٧.

[١٠] في مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٣١٩ : « الخبر يحتمل وجوهاً :

الأوّل : أن يكون المراد بالطبع أوّلاً حصول الشوق له إلى فعله لعارض عرض له ويمكن زواله عنه ، ولذا يهجره زماناً ، ولو كان ذاته [ لما يمكنه الهجر ] ، وإنّما هو بأن يسلب عنه التوفيق فيستولي عليه الشيطان فيدعوه إلى فعله ، ثمّ تدركه الألطاف الربّانيّة فتصرفه عنه ، وكلّ ذلك لصلاح حاله ، فليس ممّن يقتضي ذاته الشرّ والفساد ، ولاممّن أعرض الله عنه ولم يعلم فيه خيراً ، بل هو ممّن يحبّه الله ويبتليه بذلك لإصلاح أحواله وينتهي إلى العاقبة المحمودة.

الثاني : أن يكون من الطبع بمعنى الدنس والرين ، إمّا على بناء المجهول أيضاً ، أو على بناء المعلوم كما قيل ، أي ليس ذنب إلاّوقد تنجّس وتدنّس به عبد مؤمن ، فلا ينافي عدم كونه من سليقته.

الثالث : ما قيل : إنّه من الطبع بمعنى الختم ، وهو مستلزم لمنع دخول الشي‌ء فيه ، والمعنى أنّ المؤمن ممنوع من الدخول في الذنب زماناً على سبيل الكناية ، ثمّ يلمّ به لمصلحة. وهو بعيد ، والأوّل أظهر ».

والأوّل هو تفصيل ما قاله العلاّمة الفيض في الوافي بقوله : « وقد طبع عليه ، يعني لعارض عرض له يمكن زواله عنه ، ولهذا يمكنه الهجرة عنه ، ولو كان مطبوعاً عليه في أصل الخلقة وكان من سجيّته وسليقته ، لما أمكنه الهجرة عنه زماناً ، فلاتنافي بين أوّل الحديث وآخره ». والثالث قال به العلاّمة المازندراني في شرحه ، ج ١٠ ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست