responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 235

١٩٢ ـ بَابُ الِاسْتِغْفَارِ مِنَ الذَّنْبِ [١]

٢٩٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ [٢] عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً أُجِّلَ مِنْ غُدْوَةٍ [٣] إِلَى اللَّيْلِ ، فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ [٤] لَمْ يُكْتَبْ [٥] عَلَيْهِ ». [٦]

٢٩٧٥ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ [٧] أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً أُجِّلَ فِيهَا سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ ، فَإِنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَاإِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ [٨] الْقَيُّومُ [٩] ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ لَمْ تُكْتَبْ [١٠]


[١] في مرآة العقول : « الذنوب ».

[٢] في « ه‌ ، بر ، بف » وحاشية « ز » : « أبا جعفر ».

[٣] في البحار : « غداة ». و « الغُدوة » : ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. المصباح المنير ، ص ٤٤٣ ( غدا ).

[٤] في « ه‌ » : ـ / « الله ».

[٥] في الوسائل : « لم تكتب ».

[٦] الزهد ، ص ١٣٩ ، ح ١٩١ ، عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠١٩ ، ح ٣٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٩٩٤ ؛ البحار ، ج ٦ ، ص ٤١ ، ح ٧٦.

[٧] في السند تحويل بعطف « أبوعليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان » على « عليّ بن إبراهيم ـ وهو مرجع الضمير ـ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير » ؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى كتاب أبي أيّوب الخرّاز ، وتكرّرت روايتهما عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٨ ، الرقم ١٣ ؛ معجم الرجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ـ ٢٩٩.

[٨] في مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ : « الحيّ ، إما منصوب صفة للجلالة ، أو مرفوع ببدليّة الخبر ، أو كونه خبرمبتدأ محذوف ».

[٩] في الوافي : + / « وأتوب إليه ».

[١٠] في « ب ، ج ، ز ، ه‌ ، بر ، بف » والوافي والزهد : « لم يكتب ». وفي مرآة العقول : « يحتمل أن يكون المراد بالاستغفار التوبة بشرائطها وأن يكون محض طلب المغفرة ، وهو أظهر. وقد يقال : الفرق بين التوبة

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست