[٢]
في مرآة
العقول
، ج ١١ ، ص ٧٣ : « منعت الأرض ، على بناء المعلوم ، فيكون المفعول الأوّل محذوفاً
، أي منعت الأرض الناس بركتها. أو المجهول ، فيكون الفاعل هو الله تعالى ».
[٥]
يجوز فيه على بناء التفعيل أيضاً كما في القرآن.
[٦]
الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ،
باب قطيعة الرحم ، ح ٢٧٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن ابن محبوب ... عن أبي جعفر عليهالسلام
قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : إذا قطعوا الأرحام جعلت
الأموال في أيدي الأشرار ». وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع
الزكاة ، ح ٥٧٥٦ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، وتمام الرواية فيه : « وجدنا في كتاب عليّ عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا منعت الزكاة منعت
الأرض بركاتها ». والكافي ، كتاب النكاح ، باب الزاني ، ح ١٠٣١٠
، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن
أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : «
وجدنا في كتاب عليّ عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا كثر الزنى من بعدي
كثر موت الفجأة ». الأمالي للصدوق ، ص ٣٠٨ ، المجلس ٥١ ، ح ٢ ،
بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ؛ ثواب
الأعمال
، ص ٣٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف
يسير وزيادة في أوّله ؛ علل الشرائع ، ص ٥٨٤ ، ح ٢٦ ، بسنده عن
أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، مع اختلاف يسير ؛ الأمالي للطوسي ، ص ٢١٠ ، المجلس ٨
، ح ١٣ ، بسند آخر عن مالك بن عطيّة ، وفيه : « وجدت في كتاب عليّ بن أبيطالب :
إذا ظهر » إلى قوله : « سلّط الله عليهم عدوّهم » ومن قوله : « فيدعو خيارهم » مع
اختلاف يسير ؛ المحاسن ، ص ١٠٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح
٩٣ ، وتمام الرواية فيه : « في رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وجدنا في كتاب عليّ عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا كثر الزنى كثر
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 120