responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 134

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ فَضَّلَ الْإِيمَانَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ ، كَمَا فَضَّلَ الْكَعْبَةَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [١]». [٢]

١٥٤٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، الْإِسْلَامُ دَرَجَةٌ [٣] » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ [٤] : « وَالْإِيمَانُ عَلَى الْإِسْلَامِ دَرَجَةٌ » قَالَ [٥] : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « وَالتَّقْوى عَلَى الْإِيمَانِ دَرَجَةٌ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ [٦]: « وَالْيَقِينُ عَلَى التَّقْوى دَرَجَةٌ » قَالَ [٧] : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَمَا [٨] أُوتِيَ النَّاسُ أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ ، وَإِنَّمَا تَمَسَّكْتُمْ بِأَدْنَى الْإِسْلَامِ ؛ فَإِيَّاكُمْ [٩] أَنْ يَنْفَلِتَ [١٠] مِنْ أَيْدِيكُمْ [١١] ». [١٢]

١٥٤٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ.


[١] في تفسير القمّي : + / « بدرجة ».

[٢] تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٩٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ١٧٤٠ ؛ البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧.

[٣] هكذا في النسخ التي بأيدينا والوافي والبحار. وفي المطبوع : + / « قال ». وفي مرآة العقول : « الإسلام درجة ، أي‌درجة من الدرجات ، أو أوّل درجة. وهو استفهام أو خبر. و « نعم » يقع في جوابهما ».

[٤] في « ص » : + / « قال ».

[٥] في البحار : ـ / « قال ».

[٦] في « ب ، بس » : ـ / « قال ».

[٧] في « ب ، ج ، ز ، ص ، ض ، بر ، بس » والبحار : ـ / « قال ».

[٨] في مرآة العقول : « ما ».

[٩] في « ب » : « وإيّاكم ».

[١٠] في « ص ، بس » وحاشية « ض ، بر » : « يتفلّت ». وفي « بف » والوافي : « يُفلت ». والإفلات والتفلّت والانفلات بمعنى التخلّص من الشي‌ء فجأة. وفيه ترغيب في إمساك ما لهم من أدنى الإسلام وحفظه ، وتحذير من الغفلة عنه وتفلّته ، فإنّ تفلّته يوجب الدخول في الكفر. راجع : شرح المازندراني ، ج ٨ ، ص ١٦١ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٦ ( فلت ).

[١١] في « ب » : « أيدكم ».

[١٢] تحف العقول ، ص ٣٥٨ ، إلى قوله : « فما اوتي الناس أقلّ من اليقين » مع اختلاف الوافي ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ١٧٣٨ ؛ البحار ، ج ٧٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٣.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست