امْرِئٍ مُسْلِمٍ ». [١]
١٢ ـ بَابُ مَنِ ادَّعى عَلى مَيِّتٍ [٢]
١٤٦٢٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ [٣] ، قَالَ :
قُلْتُ لِلشَّيْخِ [٤] : خَبِّرْنِي [٥] عَنِ الرَّجُلِ [٦] يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ ، فَلَا يَكُونُ [٧] لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ؟
قَالَ : « فَيَمِينُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ [٨] فَلَا حَقَّ لَهُ [٩] ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ [١٠] فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ [١١] كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ ، فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ [١٢] ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ ، وَإِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ ، وَإِلاَّ فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّا لَانَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَانَعْلَمُ مَوْضِعَهَا ، أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ، فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ ، فَإِنِ ادَّعى بِلَا بَيِّنَةٍ [١٣] فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ ، وَلَوْ
[١] الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ح ١٤٤٢٥. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٥١٧٥ ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٦١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٣٦٦٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٣٦٣.
[٢] في « جد » : « على الميّت ».
[٣] في « م ، جد » : + « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
[٤] في الفقيه : + « يعني موسى بن جعفر عليهالسلام ».
[٥] في حاشية « جت » والفقيه : « أخبرني ».
[٦] في الوافي : « عن رجل ».
[٧] في الوسائل : « فلم تكن ».
[٨] في « ن » : « يحلف ».
[٩] في الوسائل : + « وإن ردّ اليمين على المدّعي ، فلم يحلف ، فلا حقّ له ».
[١٠] في « ن » : « لم يحلفه ».
[١١] في الفقيه : « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقّ له فإن » بدل « وإن يحلف فعليه وإن ».
[١٢] في « بف » : « البيّنة عليه ».
[١٣] في التهذيب : « ولا بيّنة له ».