[١]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن خالد. الخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٨ ، بسنده
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير رفعه إلى أبي
عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢٢١ ؛ وتحف
العقول
، ص ٣٦٤ ، مرسلاً. المقنعة ، ص ٧٢٢ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام . فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٧ ؛
الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣١٠٥.
[٤]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : فمن أخطأ ، بلا دليل معتبر شرعاً
لتقصيره أومع علمه ببطلانه ، فلاينا في كون المجتهد المخطئ الغير المقصّر مصيباً.
ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أنّ كون الحكم مطابقاً للواقع لا ينفع في كونه حقّاً
، بل لابدّ من أخذه من مأخذ شرعي ، فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهليّة وإن
كان مطابقاً للواقع ».
[٥]
في الفقيه : « حكم بحكم أهل الجاهليّة ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله ـ عزّ
وجلّ ـ فقد كفر بالله تعالى » بدل « حكم بحكم الجاهليّة ».
[٦]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢٢١ ، مرسلاً عن
الصادق عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٧ ؛
الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣١٠٦.