responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 637
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [١]

[٣٣]

كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ [٢]

١ ـ بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ عليه‌السلام [٣]

١٤٥٩٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اتَّقُوا الْحُكُومَةَ ؛ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ [٤] فِي الْمُسْلِمِينَ ، لِنَبِيٍّ [٥] ، أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ [٦] ». [٧]


[١] في « بن ، جد » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « بف » : + « ربّ يسّر وأعن ». وفي « بح » : + « وبه نستعين ». وفي « م » : + « وبه ثقتي ».

[٢] في « ع ، ل ، م ، ن » : « كتاب الأحكام من الكافي ». وفي « ك‌ ، جت » : « كتاب القضايا والأحكام من الكافي ». وفي « م » : « كتاب القضايا والأحكام ».

[٣] في « ع ، ك‌ ، ل ، بن » : ـ « عليه‌السلام ».

[٤] في « ن » : « والعادل ».

[٥] في الفقيه : « كنبيّ ».

[٦] في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٥ : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب أنّهم عليهم‌السلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد ، فلابدّ من حملها على أنّ القضاء بالأصالة لهم ، ولا يجوز لغيرهم تصدّي ذلك إلاّبإذنهم ، وكذا في قوله عليه‌السلام : « لا يجلسه إلاّنبيّ » أي بالأصالة. والحاصل أنّ الحصر إضافي بالنسية إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهم عليهم‌السلام ».

[٧] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ٣٢٢٢ ، معلّقاً عن سليمان بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٧ ، ح ١٦٣٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٧ ، ح ٣٣٠٩٢.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست