[٦]
في مرآة
العقول
، ج ٢٤ ، ص ٢٦٥ : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء
لغير المعصوم ، ولا ريب أنّهم عليهمالسلام كان يبعثون القضاة إلى
البلاد ، فلابدّ من حملها على أنّ القضاء بالأصالة لهم ، ولا يجوز لغيرهم تصدّي
ذلك إلاّبإذنهم ، وكذا في قوله عليهالسلام : « لا يجلسه إلاّنبيّ » أي
بالأصالة. والحاصل أنّ الحصر إضافي بالنسية إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهم عليهمالسلام ».
[٧]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥١١ ، معلّقاً
عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ٣٢٢٢ ، معلّقاً عن
سليمان بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٧ ، ح ١٦٣٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٧ ، ح ٣٣٠٩٢.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 14 صفحه : 637