[٤]
في مرآة
العقول
، ج ٢٤ ، ص ٢٤٨ : « حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيويّة فلا تقبل إذا شهد على
خصمه ، وإذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بأن لا يتضمّن فسقاً كما هو
المشهور بين الأصحاب ».
[٥]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠٢ ، وفيه
أيضاً هكذا : « عنه ، عن عبد الله بن مسكان ... » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٥ ، ح ١٦٥٥٥ ؛
الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٣٩٧٨.