[٨]
في « بف » والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « يعرفه ».
[٩]
الطلاق (٦٥) : ٢. وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ : « ( وَأَقِيمُوا بِالْشِهَادَةِ
) الاستشهاد إمّا لوجوب
الإقامة مطلقاً أو لوجوبها لله ، فإذا تضمّن إتلاف مال المسلم ودمه أو يكون
المقصود ذلك لا يكون لله ».
[١٠]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً
عن أحمد بن أبي عبد الله. الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٢ ، المجلس ٧٣ ، ح ٤ ، بسنده
عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر
بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام
عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. ثواب
الأعمال
، ص ٢٢٥ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي
جميلة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ٣٣٢٩ ، معلّقاً عن جابر. فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٧ ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٦٦١١
؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٣٨١٦.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 14 صفحه : 565