responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 464

مَاتَ [١] فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ [٢] ، وَإِنْ كَانَ ضَرَبَهَا ، فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ [٣] ». [٤]

١٤٣٥٨ / ٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ [٥] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً [٦] وَهِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا [٧] ، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَظْماً [٨] قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ ، وَشُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ [٩] تُسَلِّمُهَا إِلى أَبِيهِ ».

قَالَ : « وَإِنْ كَانَ جَنِيناً ، عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً ، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلى أَبِيهِ ».

قُلْتُ : فَهِيَ لَاتَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ ». [١٠]


[١] في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ : « قوله عليه‌السلام : إن كان مات ، ظاهره أنّ الجنين مع ولوج الروح أيضاً فيه ذلك ، ومن هذه الجهة أيضاً خلاف المشهور ، لكن قال به ابن الجنيد ».

[٢] في الفقيه والتهذيب ، ح ١١١٦ : « الأمة ».

[٣] في الفقيه : « الأمة ».

[٤] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٠٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم الأزدي ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٨ ، ح ١١١٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٧ ، ح ١٦١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٥٦٩٣.

[٥] السند معلّق على سابقه. فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

[٦] في الوافي : + « عمداً ».

[٧] في الوافي : + « ولم يعلم بذلك زوجها ».

[٨] في الوافي والفقيه ، ح ٥٣٢١ والتهذيب ، ح ١١١٣ والاستبصار : « له عظم » بدل « عظماً ».

[٩] في « ك‌ ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه ، ح ٥٣٢١ والاستبصار : « دية ».

وفي المرآة : « ديته تسلّمها ، أي دية الجنين مائة دينار أو الدية الكاملة مع ولوج الروح ، والأربعون محمولة على العلقة ، والخبر يؤيّد مذهب التخيير ».

[١٠] الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست