[١]
في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : «
فلا تعد ». وفي « بف » : ـ « ولا تعد ».
[٢]
في المرآة : « لعلّ القتل على تقدير
التكذيب بناءً على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود. وفيه إشكال. وكذا في قوله عليهالسلام : « لم أقبل منك رجوعاً ». ويمكن
تأويله بأنّ عدم قبول الرجوع لا يدلّ على القتل ، فلعلّه عليهالسلام كان يعزره لو فعل ذلك. على أنّ الظاهر
في المقامين أنّه عليهالسلام قالهما للتهديد تورية ».
[٣]
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً
عن أبي عليّ الأشعري ... عن أبي جعفر عليهالسلام
الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٥٥٢٤ ؛
الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٤٨٧٥ ؛
البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٥٨.