responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 228

٥٩ ـ بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ‌

١٤٠٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ كَمَا تُورَثُ [١] الدِّيَةُ وَالْمَالُ وَالْعَقَارُ [٢] ، وَلكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ [٣] ، فَهُوَ وَلِيُّهُ ؛ وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ [٤] ، فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَذلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً وَلِلْمَقْذُوفِ أَخٌ [٥] ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا ، كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ [٦] بِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً ، وَالْعَفْوُ إِلَيْهِمَا [٧] جَمِيعاً ». [٨]

١٤٠٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :


ص ٧٠ ، ذيل ح ٣٣٥٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ذيل ح ٦٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣٤٠٠ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام من دون الإسناد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ضمن ح ٥١٤٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٣٩٩٨ ؛ وج ٢٨ ، ص ٤٤ ، ح ٣٤١٧٢.

[١] في « ع ، ن ، بف » : « يورث ».

[٢] في الاستبصار : ـ « والعقار ».

[٣] في « بف » والوافى والتهذيب والاستبصار : « وطلبه ».

[٤] في الوسائل : « ومن لم يطلبه » بدل « ومن تركه فلم يطلبه ».

[٥] في « م ، ن ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : « أخوان ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : رجلاً ، أي امّه مع موت الامّ. وقوله عليه‌السلام : « وللمقذوف أخ ». وفي بعض النسخ : « أخوان » كما في التهذيب ، والأظهر ما في الأصل ».

[٦] في « بح » والوافي والاستبصار : « أن يطالبه ».

[٧] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ن » : « عليهما ». وفي المطبوع : « لهما ».

[٨] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه ... ، ح ١٣٠١٨ ومصادره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٥ ، ح ٣٤١٧٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ذيل ح ٣٤٥٨٢.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست