[١]
في المرآة : « حمل [ على ما ] إذا لم
يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه ، أو على عدم بلوغ النصاب ».
[٢]
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٣٢ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن
جعفربن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في
أوّله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٤٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٤٧٧٨.
[٣]
في الوسائل : ـ « قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
[٤]
الرخام : حجر أبيض رخو. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٠ ( رخم ).
[٥]
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٣ ، وفيه
أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ... ». الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر
بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٤٧٧٩.
[٦]
الكُمُّ ، بالضمّ : كُمّ القميص ، وهو من الثوب مدخل اليد ومخرجها. وقرأه العلامة
الفيض قدسسره بالكسر ، حيثقال في الوافي : « الكِمُّ ، بالكسر : وعاء
الطلع وعظاء النَّورْ ». والضمّ هو الظاهر. راجع : لسان
العرب ،
ج ١٢ ، ص ٥٢٦ ( كمم ).
[٩]
في الوافي : « إنّما يغرم مرّتين
لأنّه لو بقي إلى أن يبلغ لزاد قيمته ».
وفي المرآة : « لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما
رأينا. قال الوالد العلاّمة رحمهالله : يمكن أن تكون المرّتان لما أكل ولما حمل ؛
لأنّ جواز الأكل مشروط بعدم الحمل ».
[١٠]
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٣١ ، وفيه
أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قضى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٥٤٢٦ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٣٥٥٢ ؛
وج ٢٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٤٧٨٠.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 14 صفحه : 163