[١]
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٦ ، معلّقاً
عن يونس بن عبدالرحمن. وفيه ، ص ٤ و ٥ ، ح ١٣ و ١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٣ و ٧٥٦
، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية : « في
المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٨ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٥٧١٢ ؛
وج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١٠.
[٢]
في « ك ، ل ، جت » : ـ « وبإسناده عن ». ومفاد السند على كلا التقديرين واضح.
[٣]
ليست هذه العبارة في المصحف الكريم. وقال العلاّمة المجلسي رحمهالله في المرآة : « عدّت هذه الآية ممّا
نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اخر أيضاً. وعلى أيّ حال فهي مختصّة
بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر ».
[٤]
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٧ ، معلّقاً
عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ضمن ح ٦٨٤
؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٤٩٩٨ ؛ وعلل
الشرائع
، ص ٥٤٠ ، ح ١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، من دون
الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام . راجع : النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧١ ؛
وعلل
الشرائع
، ص ٥٤٠ ، ح ١٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٤٩٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١١.
[٥]
في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » : ـ « وبإسناده عن ».
[٦]
في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في
أنّه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر عاماً عن البلد ، وجزّ رأسه.
واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك ، أي عقد على امرأته دواماً ولم يدخل بها
كما يدلّ
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 14 صفحه : 16