والمشهور
بين الأصحاب ثبوته ما لم يدّع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر
للتصريح فيه بقوله : « يا زانية ». والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقاً للخبر
وحكم بذلك ، وغفل مَن تأخّر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله : « يا زانية ». وقال
العلاّمة : « لو قال لامرأته : أنا زينت بك حدّ لها على إشكال ، فإذا أقرّ أربعاً
حدّ للزنى أيضاً ». القواعد ، ج ٣ ، ص ٥٤٥.
[٨]
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩١ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ٥٠٧٧ ، معلّقاً عن
الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٣٤٥٤٦.