[١]
قال العلاّمة : « إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين
كالفسّاق. ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت
الزنى. ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ،
لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط
». قواعد
الأحكام
، ج ٣ ، ص ٥٢٥.
[٢]
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٨٩ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٠ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٦ ؛
الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٣١٢ ؛
وص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٢.
[٣]
في « ع ، ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل : ـ « أميرالمؤمنين عليهالسلام ».