[٢]
الكافي ، كتاب الوصايا ، باب بعض الورثة يقرّ بعتق أو دين ، ح ١٣٢٥٤. وفي التهذيب
، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن
إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ،
ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٨٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر
عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، صدر ح ٣٧١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٨
، صدر ح ٤٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٣ ، صدر ح ٦٧٠ ؛ وص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣
، ص ٧ ، صدر ح ١٨ ؛ وج ٤ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٤٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، صدر ح ١٧١ ،
بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام
، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٥٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٤ ، ذيل
ح ٢٤٦٩٨.
[٣]
في الوسائل : « قلت له » بدل « دخلت عليه ، وسلّمت ، وقلت : جعلت فداك ».
[٤]
في المرآة : « قال الوالد العلاّمة : لاخلاف في أنّ الرضاع لا يصير سبباً للإرث ،
ولعلّه عليهالسلام إنّما حكم بذلك مع كونه
ماله لئلاّ يؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإنّ هذا الأخ أحقّ منهم
».