[١١]
في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٢ : « قوله عليهالسلام
: أقرّت بثلث ما في يديها. كذا في أكثر الكتب ، وقد مرّ هكذا في كتاب الوصايا ،
وفي الفقيه وبعض نسخ التهذيب : « بثلثي ما في يديها » ، ولعلّه كان هكذا في رواية
الفضل ففسّره بما فسّره ، أو حمل قوله عليهالسلام
: « أقرّت بثلث ما في يديها » على أنّ المعنى أقرّت بأنّ لها ثلث ما في يديها ، أو
قرئ : « اقرّت » على البناء للمجهول ، أي تقرّ المرأة على الثلث ، ويردّ منها
الباقي.
ثمّ اعلم
أنّ نسخة الكتاب ظاهراً موافقة للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على
الإشاعة ، وأنّ كلّ من أقرّ بوارث أودين إنّما يردّ ما فضّل عمّا كان نصيبه لوكان
هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لمّا كان الدين زائداً على التركة ، فيلزم
قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كلّ غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف
وهو ثلثا الخمسمائة ، فتردّ الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الاخرى موافقة لما
ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة ، فقد أقرّت المرأة للغريم من
كلّ ما ترك الميّت ثلثين ، فيلزمها أن تردّ
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 751