responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 751

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيى ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ [١] ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :

كُنَّا عَلى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُهُ [٢] أَنْ يَخْرُجَ إِذْ [٣] جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ، فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ : مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ؟ قَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالُوا لَهَا : هذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَلِيهِ ، فَقَالَتْ [٤] : إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذْتُ صَدَاقِي [٥] ، وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ ، فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَشَهِدْتُ لَهُ [٦]

فَقَالَ [٧] الْحَكَمُ : فَبَيْنَا [٨] أَنَا أَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا [٩] إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « مَا هذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ؟ » فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا سَأَلَتْ عَنْهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَقَرَّتْ بِثُلُثِ [١٠] مَا فِي يَدَيْهَا [١١] ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ».


[١] تقدّم الخبر في الكافي ، ح ١٣١٨٢ بنفس السند عن زكريّا بن يحيى الشعيري ، وهو الظاهر ، كما يعلم من سائر مواضع ورود الخبر.

[٢] في الكافي ، ح ١٣١٨٢ والفقيه : « ننتظر ».

[٣] في « ك‌ ، بح » : « إذا ».

[٤] في « ك‌ ، ق ، م ، ن » : « قالت ».

[٥] في « بف » : + / « خمسمائة درهم ».

[٦] في التهذيب والاستبصار : + / « بذلك على زوجي ».

[٧] في الكافي ، ح ١٣١٨٢ : « قال ».

[٨] في « بن » : « بينما ». وفي « ل » : « بينا ».

[٩] في الكافي ، ح ١٣١٨٢ والفقيه : ـ / « ما يصيبها ».

[١٠] في حاشية « بن » والفقيه : « بثلثي ».

[١١] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٢ : « قوله عليه‌السلام : أقرّت بثلث ما في يديها. كذا في أكثر الكتب ، وقد مرّ هكذا في كتاب الوصايا ، وفي الفقيه وبعض نسخ التهذيب : « بثلثي ما في يديها » ، ولعلّه كان هكذا في رواية الفضل ففسّره بما فسّره ، أو حمل قوله عليه‌السلام : « أقرّت بثلث ما في يديها » على أنّ المعنى أقرّت بأنّ لها ثلث ما في يديها ، أو قرئ : « اقرّت » على البناء للمجهول ، أي تقرّ المرأة على الثلث ، ويردّ منها الباقي.

ثمّ اعلم أنّ نسخة الكتاب ظاهراً موافقة للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأنّ كلّ من أقرّ بوارث أودين إنّما يردّ ما فضّل عمّا كان نصيبه لوكان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لمّا كان الدين زائداً على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كلّ غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فتردّ الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الاخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة ، فقد أقرّت المرأة للغريم من كلّ ما ترك الميّت ثلثين ، فيلزمها أن تردّ

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست