١٣٥٥٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ ». [١]
١٣٥٥٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ ». [٢]
١٣٥٥٨ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ لَايَرِثُ [٣] ، وَالطَّلِيقُ [٤] لَايَرِثُ [٥] ». [٦]
٤٥ ـ بَابُ [٧] الرَّجُلِ يَتْرُكُ وَارِثَيْنِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ
١٣٥٥٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
[١] الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٥١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٤٥١.
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٦٨ ، بسندهما عن العلاء الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٥١٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٤٥٠.
[٣] في « ق ، بف » : « يرث » بدون « لا ». وفي الفقيه : « لا يورّث ».
[٤] في المرآة : « المراد بالطليق المطلّقة البائنة أو العبد المعتق مجازاً ».
وقال الجوهري : « الطليق : الأسير الذي اطلق عنه إساره وخلّي سبيله ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٨ ( طلق ).
[٥] في الفقيه : « لا يورّث ».
[٦] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٥٧٣٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٥١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٤٥٢.