responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 677

٣٨ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ‌

١٣٥٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ [١] ». [٢]

١٣٥٢٣ / ٢. أَحْمَدُ [٣] ، عَنِ الْحُسَيْنِ [٤] ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ : أَيَرِثُهَا [٥]؟

قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِي عليه‌السلام يَقُولُ [٦] : أَيُّمَا [٧] رَجُلٍ ذِي [٨] رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ [٩] لَمْ يَرِثْهُ [١٠] ». [١١]

١٣٥٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :


[١] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٨ : « كأنّ نفي التوارث من الجانبين المتحقّق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإنّ المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله ».

[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٥٢٤٤ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٥١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢١.

[٣] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

[٤] هكذا في « ق ، ك‌ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « جت » والمطبوع : « الحسين بن سعيد ».

[٥] في الوسائل : « يرثها » بدون همزة الاستفهام.

[٦] في « بن ، جد » : + / « لا ميراث ».

[٧] في « جت » : ـ / « أيّما ».

[٨] هكذا في « بح ». وفي بعض النسخ والمطبوع : « ذو ».

[٩] في « م » والتهذيب : « قرابته ».

[١٠] في « ل » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « لا ميراث للقاتل » بدل « أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه ».

[١١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الجعفريّات ، ص ١١٨ ، بسنده آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من قتل حميماً له عمداً أو خطأ لم يرثه ». وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٥ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٥١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢٢.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست