الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً [١] ». [٢]
١٣٤٩٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٣] عَنِ الرَّجُلِ [٤] يَتَزَوَّجُ [٥] امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ، فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا [٦] قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا لَهَا عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا ». [٧]
٣٤ ـ بَابُ [٨] مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِ الْمَرَضِ
١٣٤٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي
[٢] الكافى ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ... ، ح ١٠٨٩٥. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٧ ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨٥٠٧.
[٣] في « ل ، بن » والوسائل : « سألته » بدل « سألت أبا عبدالله عليهالسلام ».
[٤] في « ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « عن رجل ».
[٥] في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « تزوّج ».
[٦] في « ك » : « وطلّقها ».
[٧] المقنعة ، ص ٥٣٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢١٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٧٢٢٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٨٦٩.