[٥]
الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج الصبيان ، ح ٩٧٢٧. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ،
ح ١٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسنده عن الحسن بن
محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفر عليهالسلام
الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٨ ، ح ٢١٤٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ؛ وفيه ، ج
٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ، إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».
[٦]
في « ك ، بف » ، والوسائل : ـ / « عن ابن محبوب ».
[٧]
في « ك ، ن ، بف ، جت » : ـ / « بن عيسى ». (٨) في « بف » : ـ / « من ».[٩]
في التهذيب : + / « إن ماتت ». (١٠)
في التهذيب : + / « عليه ».[١١]
في التهذيب : + / « له ».
[١٢]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩
، ح ٥٦٦٤ ، بسند
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 656