[١]
في « ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الأربعة ».
[٢]
في التهذيب ، ج ٨ : « وليس عليها العدّة » وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٣ : « روى
الخبر في التهذيب في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه : « وليس عليها
العدّة ». وهو الصواب ، ولعلّه سقط هنا من الرواة أو من النسّاخ ؛ لأنّه إنّما
تزوّج الخامسة بعد انقضاء عدّتها ، فليس عليها بعد الموت عدّة الوفاة. إلاّ أن
يقال : المراد بها عدّة الطلاق في حياة الزوج. ولا يخفى بعده ».
[٣]
هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٦٢. وفي « ك » والمطبوع :
« ويقسمن ».