[٦]
في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٦٧ : « قوله : المال بينهما نصفان ، محمولٌ على ما إذا
كانا من جهة واحدة ، ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة ».
وقال
الشهيد الثاني : « لا يمنع الجدّ وإن قرب ولد الأخ وإن بعد ؛ لأنّه ليس من صنفه
حتّى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ... وكما لا يمنع الجدّ الأدنى أولاد الإخوة
، كذا لا يمنع الأخ الجدّ الأبعد ؛ لدخوله في مسمّى الجدّ المنصوص بأنّه يشارك
الأخ وأولاده ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٥٦.