[٤]
في الوافي : « أراد بالجدّ في الصورتين الجدّ من قبل الأب ؛ لأنّه إن كان من قبل
الامّ يقاسم الأخ في الصورة الاولى ، ويعطى السدس في الثانية أو الثلث على اختلاف
القولين. ولعلّ منشأ الخلاف أنّ الجدّ من قبل الامّ هل هو من الكلالة لأنّه ليس
بولد ولا والد ، أم ليس من الكلالة لأنّه والد من وجه فيرث نصيب الامّ الغير المحجوبة
».
[٥]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص ٣٢٣ ، ح
١١٦٠. بسنده عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٥٦٣٤ ، معلّقاً عن الحسن
بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، إلى قوله : « ويعطى الجدّ الباقي » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨١٠ ، ح ٢٥٠٣٤ ؛ الوسائل ،
ج ٢٦ ، ص ١٧٢ ، ح ٣٢٧٥٥.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 604