responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 533

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَدْخَلَ الْأَبَوَيْنِ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَأَدْخَلَ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ [١] عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ ، فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ ». [٢]

١٠ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ إِلاَّ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ [٣]

١٣٣٥٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ [٤] وَغَيْرِهِ [٥] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الِابْنِ ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ إِلاَّ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ [٦] ، وَإِنَّ الزَّوْجَ لَايُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، وَلَا تُنْقَصُ [٧] الزَّوْجَةُ [٨] مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا [٩] لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، فَإِذَا [١٠] كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ‌


[١] في « ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب : « والمرأة » بدل « والزوجة ».

[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ، عن أبي المعزا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٤٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٥٢٨ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٣٢٨٠٦ ؛ وص ٢٥٦ ، ح ٣٢٩٥٧ ، وفي الأخيرين من قوله : « أدخل الزوج ».

[٣] في « بح » : « وزوجة ».

[٤] هكذا في « ك‌ ، ل ، ن ، بح ، بف » والوسائل. وفي « م ، بن ، جت ، جد » : « الخزّاز ». وفي المطبوع : « الخزّار ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

[٥] في الوسائل ، ح ٣٢٥٣١ : ـ / « وغيره ».

[٦] في « بف ، جت » والعيّاشي والتهذيب : « إلاّ زوج أو زوجة ».

[٧] في « ك‌ ، م ، ن » والعيّاشي : « ولا ينقص ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

[٨] في الوسائل ، ح ٣٢٥٣١ و ٣٢٨٠٥ : « والزوجة لا تنقص ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٥٤ : « وإنّ الزوجة لا تنقص » بدل « ولا تنقص الزوجة ».

[٩] في « م » : « ما ».

[١٠] في الوسائل ، ح ٣٢٥٥٤ : « فإن ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست