العجلي
وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام . وفيه ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٥٩ ،
بسنده عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية : « أقرأني أبو جعفر عليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخطّ عليّ عليهالسلام بيده فإذا فيها أنّ السهام لا تعول »
الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٢٥٠٩.
[٣]
في الوافي : « يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها الأربعة ، ولا تبلغ الخمسة أو الستّة
فضلاً عن الزيادة على الستّة ». وفي المرآة : « كما إذا اجتمعت البنت مع أحد
الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم ، ولا يكون عند العامّة فريضة
تقسم أربعة أسهم إلاّنادراً ».
[٥]
هكذا في « بح ، بن ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز
». وفي الوسائل : ـ / « الخرّاز ». وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب
أبي أيّوب ، هو الخرّاز.
[٦]
في « ك ، بف » : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.