[١]
الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح ١٣٤٧٨. وفيه
، نفس الباب ، ح ١٣٤٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص
١٥٢ ، ح ٥٧٥ ، بسند آخر عن يزيد الصائغ ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ،
كتاب المواريث ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح ١٣٤٨١ ومصادره الوافي
، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ح ٣٢٨٤٣.
[٧]
في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والوافي : ـ / « وجعلتم
الولاية والوراثة حيث جعلها الله ».
[٨]
في « ق » : « لله ». وفي المرآة : « قوله : ما عال وليّ الله ، أي ما مال عن الحقّ
إلى الباطل ، أو ما احتاج إلى العول فيالفرائض ، لعلمه من قدّم الله. وعلى هذا
كان الأنسب أعال ، وقد جاء في عال بمعنى رفع ».
[٩]
قال الجوهري : « طاش السهم عن الهدف ، أي عدل ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٠٩ ( طيش ).
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 522