فَرِيضَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ [١] بِالْمَالِ [٢] ». [٣]
١٣٣٣٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ [٤] : « إِذَا الْتَفَّتِ [٥] الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ ، فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ [٦] مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ ». [٧]
٥ ـ بَابُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَاتُقَامُ [٨] إِلاَّ بِالسَّيْفِ
١٣٣٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَسْتَقِيمُ النَّاسُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ». [٩]
[١] في الوافي : « الأحقّيّة هنا أعمّ من تقديم فريضته عليه ».
[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١١٧١ ، والرواية هكذا : « عنهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخزّاز ... » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٧ ، ح ٢٤٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٨ ، ح ٣٢٥٠٠.
[٥] في « ك ، ل ، بن » والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « التقت ».
[٧] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ٨٣ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، إلى قوله : « أحقّ بميراث قريبه » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٧ ، ح ٢٤٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠١.
[٨] في « ق ، جد » : « لا يقام ».
[٩] راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلاّبالسيف ، ح ١٠٦٤٧ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٥٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٢.