[٣]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : « إذا كان الجدّ » إمّا
لأنّه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين ، فله الولاية
عليهما ، فتصرّفه في مالهما جائز ممضى. والأخير أظهر ».
[٤]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٢٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. التهذيب ، ج ٦ ، ص
٣١٣ ، ح ٨٦٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص
٥٣٣ ، ح ١٠٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٤٦٥٥.
[٥]
في « ل » وحاشية « بح ، جت » : « عن غير ». وفي « م » : « بغير ». وفي جد : « لغير
».
[٦]
في « بف » : ـ / « وغيره ».[٧]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « [ وإناثاً
] ».