responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 494

فَقَالَ [١] : « فَقُلْ [٢] لَهُ : فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ الْجَدُّ [٣] هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ ، وَهُوَ الَّذِي أَخَذَهُ ». [٤]

٣٨ ـ بَابُ مَنْ مَاتَ عَلى غَيْرِ [٥] وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ‌

١٣٣٢٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ [٦] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ، وَتَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً [٧] وَغِلْمَاناً صِغَاراً ، وَتَرَكَ [٨] جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ [٩] ، هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ ، فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، وَلَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ؟ أَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ [١٠] مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ‌


[١] في « ق ، ك‌ ، ل ، م ، ن ، بن » والوسائل والتهذيب : « قال ».

[٢] في الوسائل : « قل ».

[٣] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : « إذا كان الجدّ » إمّا لأنّه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين ، فله الولاية عليهما ، فتصرّفه في مالهما جائز ممضى. والأخير أظهر ».

[٤] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٢٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٦٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٠٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٤٦٥٥.

[٥] في « ل » وحاشية « بح ، جت » : « عن غير ». وفي « م » : « بغير ». وفي جد : « لغير ».

[٦] في « بف » : ـ / « وغيره ».

[٧] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « [ وإناثاً ] ».

[٨] في « ق » والتهذيب : « أو ترك ».

[٩] في « ق ، ك‌ ، ن ، بف ، جت » : « مماليك » بدون الواو.

[١٠] في « ن » : « أن تدفع ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست