responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 442

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « نَعَمْ ، عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوِلْدَانِ [١] أَنْ [٢] يَقْضُوا دَيْنَ [٣] أَبِيهِمْ ، وَلَا يَحْبِسُوهُ [٤] بِذلِكَ [٥] ». [٦]

٣٤ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى إِلَى اثْنَيْنِ فَيَنْفَرِدُ [٧] كُلُّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا [٨] بِبَعْضِ [٩] التَّرِكَةِ‌

١٣٢٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ مَاتَ وَ [١٠] أَوْصى إِلى رَجُلَيْنِ ، أَيَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ [١١] بِنِصْفِ التَّرِكَةِ ، وَالْآخَرِ بِالنِّصْفِ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ ، وَأَنْ يَعْمَلَا عَلى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ ». [١٢]


[١] في « ق ، ك‌ ، ن ، بح ، جد » والفقيه والتهذيب : « الولد ».

[٢] في « بف ، جت » : ـ / « أن ».

[٣] في « بح » : « من ».

[٤] في « ك‌ » : « ولا يحتسبوه ».

[٥] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٨ : « لا يخفى أنّ الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا يفهم منه حكم الوصيّة ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين. قال الشهيد الثاني : ويدلّ على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافاً إلى الخبرين أنّه في تلك الحال وصيّ منفرداً ، وإنّما التشريك بعد البلوغ كما قال : أنت وصيّي ، وإذا حضر فلان فهو شريكك. ومن ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائباً عن الصغير ، وأمّا إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرّد. انتهى. ولو مات الصبيّ أو بلغ فاسد العقل ، فالأشهر أنّ للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم ، وقد تردّد فيه العلاّمة في التذكرة والشهيد في الدروس ».

[٦] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٧ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٣٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٥ ، ذيل ح ٢٤٧٩٤.

[٧] في « بح ، جد » : « فيتفرّد ». وفي حاشية « جت » : « فتفرّد ».

[٨] في « ق ، ك‌ ، بح » : ـ / « منهما ».

[٩] في حاشية « بف ، جت » : « بنصف ».

[١٠] في « ل ، جد » : ـ / « مات و ».

[١١] في « ق » : « أن يتفرّد ».

[١٢] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٤٧١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٨ ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست