[٥]
في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٨ : « لا يخفى أنّ الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا
يفهم منه حكم الوصيّة ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين. قال الشهيد الثاني : ويدلّ
على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافاً إلى الخبرين أنّه في تلك الحال وصيّ
منفرداً ، وإنّما التشريك بعد البلوغ كما قال : أنت وصيّي ، وإذا حضر فلان فهو
شريكك. ومن ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائباً عن
الصغير ، وأمّا إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرّد. انتهى. ولو مات الصبيّ أو
بلغ فاسد العقل ، فالأشهر أنّ للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم ، وقد تردّد فيه
العلاّمة في التذكرة والشهيد في الدروس ».
[٦]
الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٧ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٤٤ ، معلّقاً عن
محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليهالسلام
الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٣٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٥ ، ذيل ح ٢٤٧٩٤.
[٧]
في « بح ، جد » : « فيتفرّد ». وفي حاشية « جت » : « فتفرّد ».