سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ [١] بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِي الصُّنْدُوقِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ؟
فَقَالَ : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ». [٢]
٣١ ـ بَابُ مَنْ لَاتَجُوزُ [٣] وَصِيَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ
١٣٢٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ».
قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ [٤] إِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ [٥] مِنْ سَاعَتِهِ ، تَنْفُذُ [٦] وَصِيَّتُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْصى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ [٧] لَعَلَّهُ يَمُوتُ [٨] ، أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الثُّلُثِ [٩] ؛ وَإِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي
لايخفى.
وأمّا ماورد في الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦ من إرجاع الضمير إلى محمّد بن الحسين ، فلا يمكن المساعدة عليه ؛ فقد تقدّم في ذيل الكافي ، ح ٧٤٧١ أنّ رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة ليست بثابتة ، فلا حظ.
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٤٠ ، وفيه هكذا : « عنه ، عن عليّ بن عقبة ». الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦.
[٣] في « ك ، بح ، جد » : « لا يجوز ».
[٦] في « ل ، بن » : « فتنفذ ». وفي « بف ، جد » : « ينفذ ».
[٧] في « بن » : « وفعل ».
[٩] في « م ، بن » : « في ثلثه ».