[٢]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛
الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٩ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد
بن سماعة الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح
٢٤٧١٤.
[٣]
في « ك » : « وبعض أصحابنا » بدل « أو بعض أصحابنا عنه ». وفي « ل ، م ، بن ، جد
» والفقيه والتهذيب ، ص ٢٤٦ : ـ / « أو بعض أصحابنا عنه ».
هذا ،
ومفاد العطف بناءً على ما في المطبوع وبعض النسخ هو الترديد في أنّ ابن سماعة هل
روى عن سليمان بن داود مباشرة ، أو روى عنه بواسطة بعض أصحابنا. فيكون في السند
تحويل ترديديّ بعطف « بعض أصحابنا عنه » على « سليمان بن داود ».
[٤]
في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف » والتهذيب : ـ / « له ».
[٥]
في « ك » : ـ / « وليس ».
[٦]
في التهذيب ، ح ٦٧٤ والاستبصار : ـ / « لغرمائه ».
[٧]
في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب : « ليس » بدون الواو.
[٨]
قال الشيخ الطوسي : « هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن
الخبرين المتقدّمين ؛ لأنّ خبر عبد الرحمان بن الحجّاج مسند موافق للُاصول كلّها ،
وذلك أنّه لايصحّ أن ينفق على الورثة إلاّ ممّا ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان
هناك دين على حال ، لأنّ الله تعالى قال : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها
أَوْ دَيْنٍ ) فشرط في صحّة الميراث أن
يكونه بعد الدين ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ذيل الحديث ٦٧٤.
وفي مرآة
العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٤ : « يمكن حمل الخبر على أنّه عليهالسلام كان عالماً بأنّه لا حقّ لأرباب الديون في
خصوص تلك الواقعة ، أو أنّهم نواصب ، فأذن له التصرّف في مالهم ، أو على أنّهم
كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أيّ مال تيسّر ».