٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْءَ الْقَلِيلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ [١] أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَهُ عِيَالٌ
١٣٢٥٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ :
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ [٢] يَمُوتُ وَيَتْرُكُ عِيَالاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟
قَالَ : « إِنِ [٣] اسْتُيْقِنَ أَنَّ الدَّيْنَ [٤] الَّذِي عَلَيْهِ [٥] يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يُسْتَيْقِنْ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ [٦] ». [٧]
١٣٢٥٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ [٨] أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ [٩] يُسْتَيْقَنُ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ [١٠] مِنْ وَسَطِ
صدر ح ٤٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٣ ، صدر ح ٦٧٠ ؛ وص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، صدر ح ١٨ ؛ وج ٤ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٤٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، صدر ح ١٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير ، والرواية هكذا : « قضى عليّ عليهالسلام في رجل مات ... » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٥٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٤٦٩٨.
[٢] في « جت » : « عن الرجل ».
[٣] في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « إذا ».
[٦] في المرآة : « قوله عليهالسلام : « من وسط المال » أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير ، وهو بعيد ».
[٧] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٧ ، معلّقاً عن ابن أبي نصر البزنطي الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٣.
[٨] في « بح » : « إذا استيقن » بدل « إن كان يستيقن ».