١٣١٩٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَأَوْصى بِثُلُثِ [١] مَالِهِ فِي حَقٍّ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ، فَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، فَأَوْصى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ [٢] ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ». [٣]
١٣١٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ [٤] ، قَالَ :
نَسَخْتُ مِنْ [٥] كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام [٦] : « فُلَانٌ مَوْلَاكَ [٧] تُوُفِّيَ [٨] ابْنُ أَخٍ لَهُ ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ [٩] لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ، فَأَوْصى لَهَا بِأَلْفٍ [١٠] ، هَلْ تَجُوزُ [١١] الْوَصِيَّةُ؟ وَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ؟ وَمَا حَالُهَا؟ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي [١٢].
[١] في « ك » : « ثلث ».
[٣] الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥٢ ، بسنده عن أبي المغراء. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٢ ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦١ ، ذيل ح ٢٤٧٦٢.
[٦] في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « بخطّه » بدل « بخطّ أبي الحسن عليهالسلام ».
[٧] في التهذيب : « مولاي ».
[١١] في « ك ، ن » : « هل يجوز ».
[١٢] في « ل ، م ، بن ، جد » : « فدتك نفسي رأيك » بدل « رأيك فدتك نفسي ».