[١]
قال ابن الأثير : « المطرف ـ بكسر الميم وفتحها وضمّها ـ : الثوب الذي في طرفيه
علمان والميم زائدة ». وقال الفيروزآبادي : « المُطرف ـ كمُكرم ـ : رداء من خزّ
مربّع ، ذو أعلام ، جمعه مطارف ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ،
ص ١١٠٨ ( طرف ).
[٢]
الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ضمن ح ٤٦٠١ ؛
والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ضمن ح ٤٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ضمن ح ١٨٥٦ ،
بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٠٣٣٩ ؛ الوسائل ،
ج ٤ ، ص ٣٥٩ ، ح ٥٣٨٩ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢١.
[٣]
تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٣٤ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٠ ، ص
٧٢٢ ، ح ٢٠٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٣٩٩ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٧.
[٤]
في الوسائل والعلل : « إنّها علاجي » بدل « إنّها في بلادي ».
[٦]
في « ن » : « لا بأس ». وفي الوسائل والعلل : « ليس به بأس » بدل « فلا بأس ». وفي
الوافي : « قد مضى في باب ما يحلّ أكله وما لا يحلّ من الوحوش أنّ الخزّ سبع يرعى
في البرّ ، ويأوي الماء وأنّه إن كان له ناب لا يؤكل لحمه وأنّ أكله مطلقاً مكروه
، ومضى في كتاب الصلاة أيضاً فيه كلام ».
[٧]
علل الشرائع ، ص ٣٥٧ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٥ ، ح
٢٠٣٤٨ ؛
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 39