responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 39

وَمِطْرَفُ [١] خَزٍّ أَصْفَرُ. [٢]

١٢٤٨٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام يَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً ، وَالْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً ». [٣]

١٢٤٩٠ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام رَجُلٌ ـ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهَا فِي بِلَادِي [٤] ، وَإِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِيشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ [٥]؟ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا. قَالَ : « فَلَا بَأْسَ » [٦] [٧]


[١] قال ابن الأثير : « المطرف ـ بكسر الميم وفتحها وضمّها ـ : الثوب الذي في طرفيه علمان والميم زائدة ». وقال الفيروزآبادي : « المُطرف ـ كمُكرم ـ : رداء من خزّ مربّع ، ذو أعلام ، جمعه مطارف ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٨ ( طرف ).

[٢] الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ضمن ح ٤٦٠١ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ضمن ح ٤٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ضمن ح ١٨٥٦ ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٠٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ، ح ٥٣٨٩ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢١.

[٣] تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٣٤ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٠٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٣٩٩ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٧.

[٤] في الوسائل والعلل : « إنّها علاجي » بدل « إنّها في بلادي ».

[٥] في الوافي : ـ / « من الماء ».

[٦] في « ن » : « لا بأس ». وفي الوسائل والعلل : « ليس به بأس » بدل « فلا بأس ». وفي الوافي : « قد مضى في باب ما يحلّ أكله وما لا يحلّ من الوحوش أنّ الخزّ سبع يرعى في البرّ ، ويأوي الماء وأنّه إن كان له ناب لا يؤكل لحمه وأنّ أكله مطلقاً مكروه ، ومضى في كتاب الصلاة أيضاً فيه كلام ».

[٧] علل الشرائع ، ص ٣٥٧ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٠٣٤٨ ؛

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست