[٩]
قال الشهيد الثاني ـ ما مضمونه ـ : « اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم
يبلغ بأحد الامور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدّمين
والمتأخّرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشراً مميّزاً في المعروف ، وبه أخبار كثيرة.
وأضاف الشيخ رحمهالله إلى الوصيّة الصدقة والهبة
والوقف والعتق ؛ لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم : لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما
روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، ورواها الصدوق في الفقيه ،
وهو مقتضى عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد
، واكتفى في الانثى بسبع سنين ، استناداً إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي مع ضعف
سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة ، لكنّ ابن
الجنيد اقتصر منها على الوصيّة ، وابن إدريس سدّ الباب واشترط في جواز الوصيّة
البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرّد بذلك ». المسالك ، ج ٦ ، ص
١٤٠ ـ ١٤٢.
[١٠]
الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٨
، ح ٨٩٨ ، معلّقاً
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 389