[٥]
البقرة (٢) : ١٨١. وقال الشهيد ما مضمونه : يشترط في الموصى له كونه غير حربي ،
فتبطل الوصيّة للحربي وإن كان رحماً إلاّ أن يكون الموصي من قبيله ، ويظهر من
المبسوط والمقنعة صحّة الوصيّة له مع كونه رحماً ، وأمّا الذمّي فكالوقف ، ومنع
القاضي من الوصيّة للكافر مطلقاً ... وتصحّ للمرتدّ عن غير فطرة لا عنها إلاّ أن
تقول بملك الكسب المتجدّد ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨.
[٦]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ،
ص ١٢٩ ، ح ٤٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز.
الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٤٦٢ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. تفسير العيّاشي ، ج ١
، ص ٧٧ ، ح ١٦٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٥ ، ح ٢٣٦٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٢٤٧٢٢.