[١]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٥ ، معلّقاً عن
أبي عليّ الأشعري. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، صدر ح ٧٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص
١٢٣ ، ح ٤٦٧ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، وتمام الرواية : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث
وورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال : جائز » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٣ ؛
الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.
[٢]
ورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٨ عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن
أعين ، عن عبيد بنزرارة. وهو سهو ؛ فقد مات بكير بن أعين في حياة أبي عبد الله عليهالسلام وقد استشهد هو عليهالسلام سنة ١٤٨ ، ولم تثبت رواية بكير عن عبيد
بن زرارة الذي مات أبوه سنة ١٥٠ ، كما لم تثبت رواية ابن أبي عمير عن رواة هذه
الطبقة. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٩٩٢ ؛ رجال الكشّي ، ص ١٦١ ، الرقم
٢٧٠ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٤٦٣ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.
ثمّ إنّ
المتكرّر في الأسناد رواية [ عبد الله ] بن بكير عن عبيد بن زرارة. راجع : معجم
رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٧ ـ ٧٢٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٧٢ ـ ٣٧٤.
[٤]
في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٢ : « إن كان ، أي الوصيّة ، ويحتمل الرجوع أيضاً. ولا
خلاف في جواز رجوع الموصي في وصيّته مادام حيّاً ».
[٥]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص
١٩٩ ، ح ٥٤٥٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين. وفي الكافي ،
كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبّر ، ذيل ح ١١١٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص
٢٥٨ ، ذيل ح ٩٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ١٠٤ ، بسند آخر عن ابن بكير ،
عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث
، ذيل
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 342