[٣]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٤ ؛ وص ٢٠٧ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٣ ، ح ١١٦٧ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٢١ ، بسند
آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام
، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥٣٧ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون
الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥٨ ، ح
٢٣٦٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٤٦٠٤.
[٤]
ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤. معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن
حمّاد ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من الاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن حمّاد » وهو الصواب.
[٥]
في « ق ، ك ، ل ، بف » والفقيه والتهذيب ، ح ٧٧٥ والاستبصار ، ح ٤٦٤ : ـ / « قال
».
[٧]
في المرآة : « أكثر الأصحاب على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة متى وقعت بعد الوصيّة ،
سواء كان في حال حياة الوصيّ أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصحّ
الإجازة إلاّ بعد وفاته ؛ لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو. والأوّل أقوى
».
[٨]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ،
ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح
٥٤٦١ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٧ ؛ والاستبصار
، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج
١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 341