[٢]
المثلة : اسم من مثلتُ بالحيوان ، إذا قطعت أطرافه وشوّهت به. ومثلت بالقتيل ، إذا
جدعت أنفه أو اذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. والمراد : أنّه قبيح كالعقوبة
والنكال ، أو لايكون إلاّفي العقوبة ، كما في حلق رأس الزاني ، فقال عليهالسلام : « لو كان مثله لما فعله أبو الحسن
موسى بن جعفر عليهماالسلام ». راجع : النهاية ، ج ٤ ،
ص ٢٩٤ ( مثل ) ؛ روضةالمتّقين ، ج ٥ ، ص ٢١٩.
[٤]
في الوافي : « اريد بأبي الحسن الأوّل الثاني ، وبالثاني الأوّل عليهماالسلام ، ولعلّ عدوله إلى ساية للحلق للتقيّة
».
[٥]
الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٣١٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي
الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥٠ ، ح ٥١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ذيل ح ١٦٢٤.
[٦]
في « م ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ / « إنّ ».
[٧]
في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٩ : « عمرة لنا ، أي عبادة ؛ من قولهم : عمر ربّه ،
أي عبده ؛ أو زينة ، من العمارة مجازاً ، ويؤيّده ما روي أنّه مثلة لأعدائكم وجمال
لكم. وفي بعض النسخ : « عزّة » وهو أظهر. وأمّا كونه مثلة وشيناً لأعدائهم ، فلعدم
تمسّكهم بما هو الأهمّ من ذلك من اصول الدين ومتابعة أئمّة المسلمين ، وذكر الصدوق
أنّ المراد بهم الخوارج ، فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في وصفهم : علامتهم التسبيد وترك
التدهّن ».
[٨]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٧٢٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « حلق الرأس في
غير حجّ ولا عمرة مثلة ». وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٨٨ ؛ وج ٢ ، ص ٥٢٣ ، ح
٣١٢٥ ، مرسلاً ، وتمام الرواية هكذا : « حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة
لأعدائكم وجمال لكم » الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ٥١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح
١٦٢٥.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 121