responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 116

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا أَحْسَنَهُ ».

قَالُوا : كَانَ [١] أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام مُخْتَضِباً بِالْوَسِمَةِ؟

قَالَ [٢] : « نَعَمْ ، ذلِكَ [٣] حِينَ تَزَوَّجَ الثَّقَفِيَّةَ أَخَذَتْهُ جَوَارِيهَا [٤] فَخَضَبْنَهُ [٥] ». [٦]

١٢٦٦٩ / ٢. عَنْهُ [٧] ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْوَسِمَةِ؟

فَقَالَ [٨] : « لَا بَأْسَ بِهَا لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ ». [٩]

١٢٦٧٠ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ [١٠] ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَمْضَغُ عِلْكاً [١١] ، فَقَالَ : « يَا مُحَمَّدُ ، نَقَضَتِ الْوَسِمَةُ أَضْرَاسِي ، فَمَضَغْتُ هذَا الْعِلْكَ لِأَشُدَّهَا » قَالَ [١٢] : « وَكَانَتِ اسْتَرْخَتْ ، فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ [١٣] ». [١٤]


[١] في « م ، ن » والوافي والوسائل : « أكان ». وفي « جت » : « لكان ».

[٢] في « م ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».

[٣] في « بن » : ـ / « ذلك ».

[٤] في الوافي : « جواريه ».

[٥] في « م ، بح ، بف ، جد » : « فخضبته ».

[٦] الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤١ ، ح ٥١٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ١٥٧٩ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣.

[٧] الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

[٨] في « ن ، بح ، بف » : « قال ».

[٩] الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ٥١٣٢ ، الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ١٥٨٠.

[١٠] السند معلّق. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

[١١] « العِلك ـ بالكسر ـ : صمغ الصنوبر والأرزة والفَستق والسرو والينبوت والبطم ، وهو أجودها ، مسخّن مدرّباهيّ. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٧ ( علك ).

[١٢] في « ن ، بح ، بف ، جت » : ـ / « قال ».

[١٣] في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٦ : « يدلّ على أنّ الوسمة يضعف الأسنان ، فما ورد من أنّ الخضاب يشدّ اللثة فمخصوص بالحنّاء ، أو بالأمزجة البلغميّة ، كما هو المجرّب فيهما ، ويدلّ على جواز تشبيك الأسنان بالذهب ».

وقال السيّد العاملي : « الأقرب عدم تحريم اتّخاذ غير الأواني من الذهب والفضّة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفاح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب واتّخاذ الأنف منه ». المدارك ، ج ٢ ، ص ٣٨١.

[١٤] الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ٥١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ١٥٨١ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٤.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست