[١]
في التهذيب : ـ « البهيم ». و « البهيم » : ما كان لوناً واحداً لايخالطه غيره ، سواداً
كان أو بياضاً. والأسود البهيم : مالا يخلطه لون آخر غير السواد. راجع : لسان
العرب ،
ج ١٢ ، ص ٥٨ ( بهم ) ؛ الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٠.
[٢]
في « م » : « لا تؤكل ». وفي « بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل والبحار : «
لا تأكل ».
[٣]
في المرآة : « قال الفاضل الإسترآبادي
في قوله عليهالسلام « أمر بقتله » : فلايجوز
إبقاء حياته مدّة تعليمه ، وكذلك إغراؤه ، فلا ترتّب عليهما أثر شرعي ، وهو أن
قتله يكون ذبحاً شرعاً ، وهذا نظير من عقد حين هو محرم ، ومن باع بعد النداء يوم
الجمعة. وغير بعيد أن يكون المراد من الأمر الاستحباب ، وأن يكون الكراهة هنا
مانعة عن ترتّب أثر شرعي ».
وقال
الشهيد قدسسره : « يحلّ أكل ما صاده الكلب
الأسود البهيم ، ومنعه ابن الجنيد ؛ لما روي عن أميرالمؤمنين عليهالسلام : أنّه لايؤكل صيده ... ويمكن حمله على
الكراهة ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧.
[٤]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٠ ، بسنده
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام
الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ١٩١١٢ ؛
الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٩٧٣٦ ؛
وص ٣٩٨ ، ح ٢٩٨٤٢ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٧٨.
[٥]
في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « والصقورة ».