responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 769

سُئِلَ [١] : أَيُجْزِيهِ [٢] أَنْ يُصَبَّ [٣] فِيهِ الْمَاءُ [٤]؟

قَالَ : « لَا يُجْزِيهِ حَتّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ [٥] ، وَيَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». [٦]

١٢٣٧١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً [٧] ، عَنِ الْحَجَّالِ [٨] ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ ، قَالَ :

قُلْتُ [٩] لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الدَّنُّ [١٠] يَكُونُ [١١] فِيهِ الْخَمْرُ ، ثُمَّ يُجَفَّفُ [١٢] ، يُجْعَلُ [١٣] فِيهِ الْخَلُّ؟

قَالَ : « نَعَمْ [١٤] ». [١٥]


[١] في « ط » : « فسئل ». وفي الوسائل ، ج ٣ : « وسئل ».

[٢] في « ط ، ق ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ج ٢٥ والتهذيب ، ج ٩ : « يجزيه » من دون همزة الاستفهام.

[٣] في « ط » : « أن يضرب ».

[٤] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الماء فيه ».

[٥] في « بح » : ـ « بيده ».

[٦] التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٨٣٠ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٥ ، ح ٥٠١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٤١٤٧ ؛ وج ٢٠ ، ص ٦٨٣ ، ح ٢٠٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٤ ، ح ٤٢٧٢ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٢١٤٢.

[٧] في التهذيب : ـ « جميعاً ».

[٨] في التهذيب : « الحجّاج ». وفي بعض نسخه المعتبرة : « الحجّال » وهو الصواب.

[٩] في « ط » : « قيل ».

[١٠] « الدَّنُ » : هو كهيئة الحُبّ إلاّأنّه أطول مستوي الصنعة ، في أسفله كهيئة قونس البيضة ، أو هو أصغر من الحُبّ ، له عسعس ، فلا يقعد إلاّأن يحفر له. وهو بالفالسية : « خم بزرگ ». راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ( دنن ).

[١١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « تكون ».

[١٢] في التهذيب : « يجفّفه ».

[١٣] في « ط » : « فيجعل ». وفي « م » : « ويجعل ».

[١٤] في حاشية « بف » : « لا ». وقال الشيخ في التهذيب : « المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاث مرّات وجوباً أو سبع مرّات استحباباً حسب ما قدّمناه ، فأمّا قبل الغسل وإن جفّف فلا يجوز استعماله على حال ».

[١٥] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٧ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيي الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٨٤ ، ح ٢٠٢٦٣ ؛ الوسائل ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست